الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

8

إقرار المريض ، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء

الإثبات ، إذن هما من لوازم المعنى لا أصله وما أكثر ذلك في اللغة « 1 » ! وأما في الاصطلاح فقد عرفوه ب « 2 » : * أخبار بحق على النفس . * واخبار عن حق لازم له . * واخبار عن حق سابق للغير ونفيه لازم للمقر . * واخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكاً بنفسه بل يكشف عن سبقه . ومن الأفضل إحالة البت في تحديد مفهوم الإقرار إلى العرف كما يقول صاحب الجواهر قدس سره لأنه من الحقائق العرفية وهو أبصر بمفرداته وأعرف بما يعنيه في دائرة عمل الإقرار « 3 » . أن دوائر عمل الإقرار واسعة ومساحاتها شاسعة فهي تشمل النفي

--> ( 1 ) . يقول ابن فارس : « قر ، أصلان صحيحان ، يدل أحدهما على برد والآخر على تمكّن . فالأول القرُّ ، وهو البرد . . . والأصل الآخر التمكن . . . ومن الباب عندنا - وهو قياس صحيح - الإقرار : ضد الجحود ، وذلك أنّه إذا أقرّ بحقٍّ فقد أقره قراره . » معجم مقاييس اللغة : [ 5 : 7 ، 8 ] . ولذلك قال أهل اللغة : « أقرَّ بالحقّ ، وله : اعترض به وأثبته » . وقال الفيومي : « قرَّ الشيء قرّاً . . . استقرّ بالمكان والاستقرار التمكّن وقرار الأرض المستقرّ الثابت » . المصباح المنير : [ 2 : 496 ] ( 2 ) . راجع الجواهر [ 35 : 2 ] [ 11 : 7 ] والمسالك : [ 11 : 7 ] ( 3 ) . الجواهر : [ 35 : 2 ]